الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

249

تحرير المجلة ( ط . ج )

التصرّف بها خوف التلف فتعود الخسارة عليهم . وهو الذي أشارت إليه : ( مادّة : 999 ) المديون المفلّس الذي دينه . . . « 1 » . وتحرير هذا البحث بأسلوب واسع وواضح : أنّ الفلس لا يكون سببا للحجر عندنا معشر الإمامية إلّا بشروط « 2 » : الأوّل : ثبوت الديون عند الحاكم . الثاني : قصور أمواله عنها . أمّا لو زادت أو ساوت فلا حجر ، خلافا لما في ( المجلّة ) في المساوي . الثالث : أن تكون ديونه حالّة .

--> ( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 114 : ( المدين المفلّس - أي : الذي دينه مساو لماله أو يزيد - إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم على حجره عن التصرّف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله وقسّمها بين الغرماء ، إلّا أنّه يترك له ثوبا أو ثوبين من ثيابه . وإن كان للمدين ثياب ثمينة وأمكن الاكتفاء بمادونها باعها واشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضا . وكذلك إن كان له دار وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المدين وأعطى باقيها للغرماء ) . قارن : تبيين الحقائق 5 : 200 ، الفتاوى الهندية 5 : 61 و 62 . ( 2 ) انظر : الشرائع 2 : 343 ، المسالك 4 : 86 - 88 ، مجمع الفائدة 9 : 216 - 217 ، الحدائق 20 : 382 ، الجواهر 25 : 279 - 280 .